22/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2004
- التاريخ
- 22/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تشويه المستندات قد حصل من خلال تجريم المتهم من المحكمة وعدم اخذها بقرار سابق بحجر المتهم واغفال تعليلها لعدم الاخذ بقرار الحجز وعدم ذكره.
ان محكمة الاساس قد منعت محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحكم، ويقتضي نقضه تطبيقا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ان توقيع الحكم برمته يعتبر شاملا لتوقيع محضر تلاوة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.
ان مخالفة المادة 498 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغ موعد افهام الحكم ليس سببا للنقض اذ لا نص صريحا على ذلك اضافة الى انه لم يؤد الى الاضرار بالفرقاء اذ سرت مهلة التمييز من تاريخ التبليغ.
ان الخطأ المادي بايراد مادة قانونية بدل مادة قانونية اخرى ليس سببا لنقص الحكم.