Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
7/2004
Date
22/01/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان تشويه المستندات قد حصل من خلال تجريم المتهم من المحكمة وعدم اخذها بقرار سابق بحجر المتهم واغفال تعليلها لعدم الاخذ بقرار الحجز وعدم ذكره.

ان محكمة الاساس قد منعت محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحكم، ويقتضي نقضه تطبيقا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ان توقيع الحكم برمته يعتبر شاملا لتوقيع محضر تلاوة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.

ان مخالفة المادة 498 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغ موعد افهام الحكم ليس سببا للنقض اذ لا نص صريحا على ذلك اضافة الى انه لم يؤد الى الاضرار بالفرقاء اذ سرت مهلة التمييز من تاريخ التبليغ.

ان الخطأ المادي بايراد مادة قانونية بدل مادة قانونية اخرى ليس سببا لنقص الحكم.