14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي لم يبت به يكون غير قابل للتمييز، اذ تشترط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، البت بالدفع الشكلي من قبل القرار الاستئنافي ليقبل التمييز.
ان ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو من قبل قرارات الادارة القضائية غير القابلة للتمييز.