الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي لم يبت به يكون غير قابل للتمييز، اذ تشترط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، البت بالدفع الشكلي من قبل القرار الاستئنافي ليقبل التمييز.

ان ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو من قبل قرارات الادارة القضائية غير القابلة للتمييز.