Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي لم يبت به يكون غير قابل للتمييز، اذ تشترط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، البت بالدفع الشكلي من قبل القرار الاستئنافي ليقبل التمييز.
ان ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو من قبل قرارات الادارة القضائية غير القابلة للتمييز.