Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
7/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي لم يبت به يكون غير قابل للتمييز، اذ تشترط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، البت بالدفع الشكلي من قبل القرار الاستئنافي ليقبل التمييز.

ان ضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع هو من قبل قرارات الادارة القضائية غير القابلة للتمييز.