الأحكام

14/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عجلاني، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لا يشكل سببا للنقض، وعن السبب الثاني قضت برد طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق الادعاء لاستناده خطأ الى المادة 194 أ م م وردت الادعاء بتزوير المستندات وعن السبب الاخير قضت برد الاستدعاء التمييزي لفقدان الاساس القانوني ولتصحيح الخطأ المادي في عدم (اغفال) ذكر اسم الشاهد والاستماع اليه بعد ان تثبتت من الاسباب الواقعية التي استندت اليها.