Court of Cassation, civil chamber 14/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لا يشكل سببا للنقض، وعن السبب الثاني قضت برد طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق الادعاء لاستناده خطأ الى المادة 194 أ م م وردت الادعاء بتزوير المستندات وعن السبب الاخير قضت برد الاستدعاء التمييزي لفقدان الاساس القانوني ولتصحيح الخطأ المادي في عدم (اغفال) ذكر اسم الشاهد والاستماع اليه بعد ان تثبتت من الاسباب الواقعية التي استندت اليها.