Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001

Court
تمييز مدني
Number
7/2001
Date
14/03/2001
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لا يشكل سببا للنقض، وعن السبب الثاني قضت برد طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق الادعاء لاستناده خطأ الى المادة 194 أ م م وردت الادعاء بتزوير المستندات وعن السبب الاخير قضت برد الاستدعاء التمييزي لفقدان الاساس القانوني ولتصحيح الخطأ المادي في عدم (اغفال) ذكر اسم الشاهد والاستماع اليه بعد ان تثبتت من الاسباب الواقعية التي استندت اليها.