20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف لعدم قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف والقاضي باستبدال خبير بآخر سندا للمادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وعن السبب التمييزي الثاني، قضت بالتعويض للمميز عليه من اساءة استعمال المميز لحق الادعاء بعد التثّبت من سوء نيته.