الأحكام

20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2003
التاريخ
20/02/2003
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف لعدم قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف والقاضي باستبدال خبير بآخر سندا للمادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وعن السبب التمييزي الثاني، قضت بالتعويض للمميز عليه من اساءة استعمال المميز لحق الادعاء بعد التثّبت من سوء نيته.