Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف لعدم قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف والقاضي باستبدال خبير بآخر سندا للمادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وعن السبب التمييزي الثاني، قضت بالتعويض للمميز عليه من اساءة استعمال المميز لحق الادعاء بعد التثّبت من سوء نيته.