Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003

Court
تمييز مدني
Number
7/2003
Date
20/02/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف لعدم قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف والقاضي باستبدال خبير بآخر سندا للمادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وعن السبب التمييزي الثاني، قضت بالتعويض للمميز عليه من اساءة استعمال المميز لحق الادعاء بعد التثّبت من سوء نيته.