الأحكام

29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عبدالله، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-1-1983, هو سبب في محله, لان محكمة الاستئناف بقبولها طعن المميز ضده بالقرار الابتدائي, تكون قد خالفت احكام المادة السالفة الذكر خاصة وان القرار الاستئنافي الصادر عنها قد قضى للمستأنف بكل طلباته, وهو بالتالي - سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 - عرضة للنقض وابرام القرار الابتدائي.