Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- عبدالله، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-1-1983, هو سبب في محله, لان محكمة الاستئناف بقبولها طعن المميز ضده بالقرار الابتدائي, تكون قد خالفت احكام المادة السالفة الذكر خاصة وان القرار الاستئنافي الصادر عنها قد قضى للمستأنف بكل طلباته, وهو بالتالي - سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 - عرضة للنقض وابرام القرار الابتدائي.