Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز مدني
Number
7/2004
Date
29/01/2004
President
سعيد عدره
Members
عبدالله، اسكندر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-1-1983, هو سبب في محله, لان محكمة الاستئناف بقبولها طعن المميز ضده بالقرار الابتدائي, تكون قد خالفت احكام المادة السالفة الذكر خاصة وان القرار الاستئنافي الصادر عنها قد قضى للمستأنف بكل طلباته, وهو بالتالي - سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 - عرضة للنقض وابرام القرار الابتدائي.