16/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2003
- التاريخ
- 16/01/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 536 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ومن الرجوع الى محضر المحاكمة في صفحته الاخيرة تبين انه جرى افهام القرار علنا بحضور الكاتب الذي وقّع المحضر. كذلك يبرم القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المواد 552 و556 و339 و240 و260 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. فهلاك الآلة موضوع عقد الايجار واستبقاؤها مع المستأجر بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية لعقد الايجار ترتّب المسؤولية على المستأجر وتعويض الربح الفائت بسبب العطل والضرر الناجم عن حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه او الزام المستأجر بالرد واعادة الحال الى ما كانت عليه.
كذلك لم يفقد القرار التحكيمي الاساس القانوني عندما بت بهذه المسألة.