Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003

Court
تمييز مدني
Number
7/2003
Date
16/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 536 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ومن الرجوع الى محضر المحاكمة في صفحته الاخيرة تبين انه جرى افهام القرار علنا بحضور الكاتب الذي وقّع المحضر. كذلك يبرم القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المواد 552 و556 و339 و240 و260 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. فهلاك الآلة موضوع عقد الايجار واستبقاؤها مع المستأجر بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية لعقد الايجار ترتّب المسؤولية على المستأجر وتعويض الربح الفائت بسبب العطل والضرر الناجم عن حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه او الزام المستأجر بالرد واعادة الحال الى ما كانت عليه.

كذلك لم يفقد القرار التحكيمي الاساس القانوني عندما بت بهذه المسألة.