08/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2004
- التاريخ
- 08/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند عدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 يرد طلب التمييز شكلا في دعاوى الايجارات. نصت المادة 21 المذكورة على وجوب تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ليقبل التمييز وقد جاء الحكمان ليقضيا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد وبالتالي لا تكون الشروط المنصوص عليها متوافرة ويرد التمييز شكلا.