الأحكام

08/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2004
التاريخ
08/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند عدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 يرد طلب التمييز شكلا في دعاوى الايجارات. نصت المادة 21 المذكورة على وجوب تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ليقبل التمييز وقد جاء الحكمان ليقضيا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد وبالتالي لا تكون الشروط المنصوص عليها متوافرة ويرد التمييز شكلا.