Court of Cassation, civil chamber 08/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 08/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
عند عدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 يرد طلب التمييز شكلا في دعاوى الايجارات. نصت المادة 21 المذكورة على وجوب تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ليقبل التمييز وقد جاء الحكمان ليقضيا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد وبالتالي لا تكون الشروط المنصوص عليها متوافرة ويرد التمييز شكلا.