Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز مدني
Number
7/2004
Date
08/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

عند عدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 يرد طلب التمييز شكلا في دعاوى الايجارات. نصت المادة 21 المذكورة على وجوب تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ليقبل التمييز وقد جاء الحكمان ليقضيا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد وبالتالي لا تكون الشروط المنصوص عليها متوافرة ويرد التمييز شكلا.