20/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2004
- التاريخ
- 20/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية).
لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس.
يرد التمييز اساسا ويبرم القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة.