الأحكام

20/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية).

لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس.

يرد التمييز اساسا ويبرم القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة.