Court of Cassation, civil chamber 20/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية).
لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس.
يرد التمييز اساسا ويبرم القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة.