Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز مدني
Number
7/2004
Date
20/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية).

لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس.

يرد التمييز اساسا ويبرم القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة.