10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في حال فسخ الحكم الابتدائي والقول بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توفر عناصر الجرم يكون الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855تاريخ 16-09-61 متوفرا.
ان تلاوة الاوراق مجددا عن التبدل في هيئة المحكمة غير متوجب طالما جرى استجواب الفريقين وان هذا الاجراء ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو تدبير اداري تختص به المحكمة وان هذه المعاملة غير مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان تقدير الادلة والوقائع لتكوين قناعة المحكمة للقول بان المناورات الاحتيالية غير ثابتة بحق المدعى عليه يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.