Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
في حال فسخ الحكم الابتدائي والقول بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توفر عناصر الجرم يكون الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855تاريخ 16-09-61 متوفرا.
ان تلاوة الاوراق مجددا عن التبدل في هيئة المحكمة غير متوجب طالما جرى استجواب الفريقين وان هذا الاجراء ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو تدبير اداري تختص به المحكمة وان هذه المعاملة غير مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان تقدير الادلة والوقائع لتكوين قناعة المحكمة للقول بان المناورات الاحتيالية غير ثابتة بحق المدعى عليه يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.