الأحكام

17/10/2000

شورى حكم رقم : 7 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
7/2000
التاريخ
17/10/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية ضد الدولة لعدم صحة الخصومة لأن القرار المطعون فيه بازالة تصوينة صادر عن محافظ جبل لبنان بصفته القائم بأعمال بلدية القرية وليس بصفته ممثلا للسلطة المركزية وتقبل الدعوى فقط ضد المحافظ لتوفر الصفة.

ولا ضرورة لربط النزاع لأن الطعن موجه ضد قرار اداري صريح وليس ضد قرار ضمني.

ويتم إبطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ الذي قضى بإزالة تصوينة بناء لعدم استناده إلى اساس قانوني صحيح.

لأن إنشاء التصوينة تم وفقا لشروط التصريح بالإنشاء ولا توجد مخالفة بناء. وقد ثبت ذلك بموجب وصل التصريح. وإذا كان العقار مصاب بتخطيط ما إلا أن انشاء التصوينة لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء وإنما هو عمل صيانة. وليس للمجلس البلدي سلطة استنسابية لأن الأمر يتعلق بحق مكتسب.