17/10/2000
شورى حكم رقم : 7 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 7/2000
- التاريخ
- 17/10/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية ضد الدولة لعدم صحة الخصومة لأن القرار المطعون فيه بازالة تصوينة صادر عن محافظ جبل لبنان بصفته القائم بأعمال بلدية القرية وليس بصفته ممثلا للسلطة المركزية وتقبل الدعوى فقط ضد المحافظ لتوفر الصفة.
ولا ضرورة لربط النزاع لأن الطعن موجه ضد قرار اداري صريح وليس ضد قرار ضمني.
ويتم إبطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ الذي قضى بإزالة تصوينة بناء لعدم استناده إلى اساس قانوني صحيح.
لأن إنشاء التصوينة تم وفقا لشروط التصريح بالإنشاء ولا توجد مخالفة بناء. وقد ثبت ذلك بموجب وصل التصريح. وإذا كان العقار مصاب بتخطيط ما إلا أن انشاء التصوينة لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء وإنما هو عمل صيانة. وليس للمجلس البلدي سلطة استنسابية لأن الأمر يتعلق بحق مكتسب.