Rulings

State Council 17/10/2000

شورى حكم رقم : 7 /2000

Court
شورى
Number
7/2000
Date
17/10/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية ضد الدولة لعدم صحة الخصومة لأن القرار المطعون فيه بازالة تصوينة صادر عن محافظ جبل لبنان بصفته القائم بأعمال بلدية القرية وليس بصفته ممثلا للسلطة المركزية وتقبل الدعوى فقط ضد المحافظ لتوفر الصفة.

ولا ضرورة لربط النزاع لأن الطعن موجه ضد قرار اداري صريح وليس ضد قرار ضمني.

ويتم إبطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ الذي قضى بإزالة تصوينة بناء لعدم استناده إلى اساس قانوني صحيح.

لأن إنشاء التصوينة تم وفقا لشروط التصريح بالإنشاء ولا توجد مخالفة بناء. وقد ثبت ذلك بموجب وصل التصريح. وإذا كان العقار مصاب بتخطيط ما إلا أن انشاء التصوينة لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء وإنما هو عمل صيانة. وليس للمجلس البلدي سلطة استنسابية لأن الأمر يتعلق بحق مكتسب.