الأحكام

16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2001
التاريخ
16/01/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشكل استبدال عقوبة الاشغال الشاقة الجنائية الى عقوبة الحبس الجنحية سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/83 حماية الاحداث المنحرفين، تغييرا في الوصف القانوني للفعل من جناية الى جنحة سندا للمادة 180 عقوبات.

ولا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه في القضايا الجنائية اذا لم يكن موقوفا، ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض تطبيقا للمادة 115 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61.