Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يشكل استبدال عقوبة الاشغال الشاقة الجنائية الى عقوبة الحبس الجنحية سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/83 حماية الاحداث المنحرفين، تغييرا في الوصف القانوني للفعل من جناية الى جنحة سندا للمادة 180 عقوبات.
ولا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه في القضايا الجنائية اذا لم يكن موقوفا، ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض تطبيقا للمادة 115 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61.