Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
7/2001
Date
16/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يشكل استبدال عقوبة الاشغال الشاقة الجنائية الى عقوبة الحبس الجنحية سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/83 حماية الاحداث المنحرفين، تغييرا في الوصف القانوني للفعل من جناية الى جنحة سندا للمادة 180 عقوبات.

ولا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه في القضايا الجنائية اذا لم يكن موقوفا، ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض تطبيقا للمادة 115 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61.