الأحكام

18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اطلق المتهم النار من سلاحه الحربي باتجاه الارض بينما كان على مسافة قصيرة جدا من رجل قوى الامن ثم اطلق النار على عنصر آخر وعلى مسافة قصيرة دون اصابته، فان فعله لا يعتبر محاولة قتل بل فقط اطلاق النار تهديدا لتسهيل الفرار لانه كان بامكان المتهم اصابة رجال الامن لو كانت نيته متجهة نحو القتل لا سيما انه تبين ان المسدس المضبوط كان يحوي طلقا ناريا في حجرة النار بعد انتزاع المسدس منه ويكون فعله من نوع التهديد ومعاملة رجال الامن بالعنف اثناء الوظيفة