Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
7/2000
Date
18/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

اذا اطلق المتهم النار من سلاحه الحربي باتجاه الارض بينما كان على مسافة قصيرة جدا من رجل قوى الامن ثم اطلق النار على عنصر آخر وعلى مسافة قصيرة دون اصابته، فان فعله لا يعتبر محاولة قتل بل فقط اطلاق النار تهديدا لتسهيل الفرار لانه كان بامكان المتهم اصابة رجال الامن لو كانت نيته متجهة نحو القتل لا سيما انه تبين ان المسدس المضبوط كان يحوي طلقا ناريا في حجرة النار بعد انتزاع المسدس منه ويكون فعله من نوع التهديد ومعاملة رجال الامن بالعنف اثناء الوظيفة