03/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2014
- التاريخ
- 03/02/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الشكل، الدعوى المقامة بوجه الدولة، في شأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، بالاستناد الى نص المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، التي تشير الى ان الحكم الذي يفصل باحدى نقاط النزاع، لا يقبل الطعن الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، الا اذا كان هذا الحكم معجل التنفيذ، وان القرار المطعون فيه لم ينه المحاكمة، بل انه رد الدعوى بعد نقضها، بالاضافة الى انه لا يتمتع بصفة التنفيذ المعجل، مما يجعله غير قابل للطعن بدعوى مداعاة الدولة، وبالتالي ترد الدعوى شكلا.