Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2014

Court
تمييز مدني
Number
7/2014
Date
03/02/2014
President
جان فهد
Members
عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الشكل، الدعوى المقامة بوجه الدولة، في شأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، بالاستناد الى نص المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، التي تشير الى ان الحكم الذي يفصل باحدى نقاط النزاع، لا يقبل الطعن الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، الا اذا كان هذا الحكم معجل التنفيذ، وان القرار المطعون فيه لم ينه المحاكمة، بل انه رد الدعوى بعد نقضها، بالاضافة الى انه لا يتمتع بصفة التنفيذ المعجل، مما يجعله غير قابل للطعن بدعوى مداعاة الدولة، وبالتالي ترد الدعوى شكلا.