الأحكام

27/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/2001
التاريخ
27/03/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادتين 117 و123 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).