Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادتين 117 و123 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).