Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
70/2001
Date
27/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادتين 117 و123 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).