الأحكام

11/01/2001

شورى حكم رقم : 70 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
70/2001
التاريخ
11/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء. لان القرار المطعون فيه يتعلق بتشكيل لجنة فاحصة وإذا تم إبطال قرار التشكيل من شانه ابطال نتيجة المباراة فيكون المستدعي الذي فشل في المباراة له مصلحة اكيدة بالطعن.

ويقبل الطعن بقرار تشكيل لجنة فاحصة لانه قرار اداري نافذ وضار ويمكن الطعن به على حدا بمعزل عن الطعن بنتيجة المباراة وهو يتمتع بقوة التنفيذ. وإن فشل المستدعي المشترك في المباراة سببه النتيجة التي اعطتها اللجنة الفاحصة.

ولا يتم ابطال قرار تشكيل اللجنة الفاحصة لعدم ثبوت مخالفة احكام نظام بلدية ميروبا لجهة شرط اهلية التعيين وضرورة حيازة العضو في اللجنة لشهادة البكالوريا. وإن عبء الاثبات يقع على عاتق المستدعي وبما انه لم يبرز نظام البلدية امام المحكمة كما طلب منه فتكون مخالفة شرط اهلية التعيين غير ثابتة