Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 70 /2001

Court
شورى
Number
70/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء. لان القرار المطعون فيه يتعلق بتشكيل لجنة فاحصة وإذا تم إبطال قرار التشكيل من شانه ابطال نتيجة المباراة فيكون المستدعي الذي فشل في المباراة له مصلحة اكيدة بالطعن.

ويقبل الطعن بقرار تشكيل لجنة فاحصة لانه قرار اداري نافذ وضار ويمكن الطعن به على حدا بمعزل عن الطعن بنتيجة المباراة وهو يتمتع بقوة التنفيذ. وإن فشل المستدعي المشترك في المباراة سببه النتيجة التي اعطتها اللجنة الفاحصة.

ولا يتم ابطال قرار تشكيل اللجنة الفاحصة لعدم ثبوت مخالفة احكام نظام بلدية ميروبا لجهة شرط اهلية التعيين وضرورة حيازة العضو في اللجنة لشهادة البكالوريا. وإن عبء الاثبات يقع على عاتق المستدعي وبما انه لم يبرز نظام البلدية امام المحكمة كما طلب منه فتكون مخالفة شرط اهلية التعيين غير ثابتة