12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- رشماني، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بطريق النقض ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على اساس النزاع بين الفريقين ولا تقبل الاسباب ما لم تكن قد اثيرت في المرحلة الاستئنافية. فاذا حصرت محكمة الاستئناف بحثها في العطل والضرر باعتبار ان المستأنفة قد طلبت تصديق الحكم المستأنف، ولم تقدم استئنافا طارئا، تكون قد طبقت احكام المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبذلك يرد السبب التمييزي.