Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- رشماني، حجار
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بطريق النقض ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على اساس النزاع بين الفريقين ولا تقبل الاسباب ما لم تكن قد اثيرت في المرحلة الاستئنافية. فاذا حصرت محكمة الاستئناف بحثها في العطل والضرر باعتبار ان المستأنفة قد طلبت تصديق الحكم المستأنف، ولم تقدم استئنافا طارئا، تكون قد طبقت احكام المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبذلك يرد السبب التمييزي.