Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002

Court
تمييز مدني
Number
70/2002
Date
12/12/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

ان الطعن بطريق النقض ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على اساس النزاع بين الفريقين ولا تقبل الاسباب ما لم تكن قد اثيرت في المرحلة الاستئنافية. فاذا حصرت محكمة الاستئناف بحثها في العطل والضرر باعتبار ان المستأنفة قد طلبت تصديق الحكم المستأنف، ولم تقدم استئنافا طارئا، تكون قد طبقت احكام المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبذلك يرد السبب التمييزي.