12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 70/2003
- التاريخ
- 12/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس لجهة الدفع المدلى به والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه في القانون، لانه لا يعتبر دفعا شكليا وفقا لما نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لانه دفع يمس صلب النزاع واساسه ولا مجال للخوض في هذا البحث قبل انضاج موضوع الدعوى واكتمال التحقيق، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.