الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس لجهة الدفع المدلى به والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه في القانون، لانه لا يعتبر دفعا شكليا وفقا لما نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لانه دفع يمس صلب النزاع واساسه ولا مجال للخوض في هذا البحث قبل انضاج موضوع الدعوى واكتمال التحقيق، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.