Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لجهة الدفع المدلى به والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه في القانون، لانه لا يعتبر دفعا شكليا وفقا لما نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لانه دفع يمس صلب النزاع واساسه ولا مجال للخوض في هذا البحث قبل انضاج موضوع الدعوى واكتمال التحقيق، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.