Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
70/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لجهة الدفع المدلى به والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه في القانون، لانه لا يعتبر دفعا شكليا وفقا لما نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لانه دفع يمس صلب النزاع واساسه ولا مجال للخوض في هذا البحث قبل انضاج موضوع الدعوى واكتمال التحقيق، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.