12/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 70/2004
- التاريخ
- 12/07/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان افعال المدعى عليه القاصر تعتبر من قبيل الافعال المنافية للحياء، وتطبق عليه المادة 519 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، معطوفة على المادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9/1983. لا تطبق بحق المتهم المادة 509 عقوبات المتعلقة بالافعال المنافية للحشمة لعدم توافر عناصرها الجرمية. يدان المتهم لاثبات ارتكابه الفعل المنافي للحياء.