الأحكام

12/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/2004
التاريخ
12/07/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان افعال المدعى عليه القاصر تعتبر من قبيل الافعال المنافية للحياء، وتطبق عليه المادة 519 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، معطوفة على المادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9/1983. لا تطبق بحق المتهم المادة 509 عقوبات المتعلقة بالافعال المنافية للحشمة لعدم توافر عناصرها الجرمية. يدان المتهم لاثبات ارتكابه الفعل المنافي للحياء.