Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
70/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان افعال المدعى عليه القاصر تعتبر من قبيل الافعال المنافية للحياء، وتطبق عليه المادة 519 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، معطوفة على المادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9/1983. لا تطبق بحق المتهم المادة 509 عقوبات المتعلقة بالافعال المنافية للحشمة لعدم توافر عناصرها الجرمية. يدان المتهم لاثبات ارتكابه الفعل المنافي للحياء.