Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان افعال المدعى عليه القاصر تعتبر من قبيل الافعال المنافية للحياء، وتطبق عليه المادة 519 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، معطوفة على المادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9/1983. لا تطبق بحق المتهم المادة 509 عقوبات المتعلقة بالافعال المنافية للحشمة لعدم توافر عناصرها الجرمية. يدان المتهم لاثبات ارتكابه الفعل المنافي للحياء.