14/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 70/2006
- التاريخ
- 14/03/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بطلب استئخار الدعوى لا يعتبر من الدفوع الشكلية وبالتالي لا يجوز الطعن بالقرار الصادر بصدده على حدة وقبل صدور القرار النهائي. ان رد الطعن المتعلق باستئخار الدعوى لا يعتبر مخالفا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.
ان الادلاء بمرور الزمن هو من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما لم يبت بهذا الدفع وبالتالي لا يجوز الطعن بالقرار الصادر بصدده والذي قضى بضمه الى اساس الدعوى. لا مخالفة للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية التي اشترطت لقبول الطعن بالدفوع الشكلية على حدة ان يكون القرار قد بت بهذه الدفوع.
يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون ويصدق القرار الذي رد الطعن.