Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
70/2006
Date
14/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الادلاء بطلب استئخار الدعوى لا يعتبر من الدفوع الشكلية وبالتالي لا يجوز الطعن بالقرار الصادر بصدده على حدة وقبل صدور القرار النهائي. ان رد الطعن المتعلق باستئخار الدعوى لا يعتبر مخالفا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.

ان الادلاء بمرور الزمن هو من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما لم يبت بهذا الدفع وبالتالي لا يجوز الطعن بالقرار الصادر بصدده والذي قضى بضمه الى اساس الدعوى. لا مخالفة للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية التي اشترطت لقبول الطعن بالدفوع الشكلية على حدة ان يكون القرار قد بت بهذه الدفوع.

يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون ويصدق القرار الذي رد الطعن.