25/10/2007
شورى حكم رقم : 70 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 70/2007
- التاريخ
- 25/10/2007
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- مداح، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من قانون مجلس الشورى. فالمطلوب ادخاله مالك للعقار موضع الترخيص المطعون فيه وله مصلحة مباشرة وشخصية في النزاع.
ولا تقبل المراجعة المشتركة العينية لان القرارات المطعون فيها غير متشابهة. فالمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص بناء، وابطال قرار رخصة الاشغال ولا ترابط بين القرارات.
وترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى لعدم صحة استدعاء المراجعة. فالمستدعي يطلب ابطال ترخيص بناء ولكن دون تحديد الاسباب القانونية.