Rulings

State Council 25/10/2007

شورى حكم رقم : 70 /2007

Court
شورى
Number
70/2007
Date
25/10/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من قانون مجلس الشورى. فالمطلوب ادخاله مالك للعقار موضع الترخيص المطعون فيه وله مصلحة مباشرة وشخصية في النزاع.

ولا تقبل المراجعة المشتركة العينية لان القرارات المطعون فيها غير متشابهة. فالمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص بناء، وابطال قرار رخصة الاشغال ولا ترابط بين القرارات.

وترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى لعدم صحة استدعاء المراجعة. فالمستدعي يطلب ابطال ترخيص بناء ولكن دون تحديد الاسباب القانونية.