State Council 25/10/2007
شورى حكم رقم : 70 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 70/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من قانون مجلس الشورى. فالمطلوب ادخاله مالك للعقار موضع الترخيص المطعون فيه وله مصلحة مباشرة وشخصية في النزاع.
ولا تقبل المراجعة المشتركة العينية لان القرارات المطعون فيها غير متشابهة. فالمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص بناء، وابطال قرار رخصة الاشغال ولا ترابط بين القرارات.
وترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى لعدم صحة استدعاء المراجعة. فالمستدعي يطلب ابطال ترخيص بناء ولكن دون تحديد الاسباب القانونية.