الأحكام

24/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
705/2001
التاريخ
24/02/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون تبليغ وكيل المستأجر الانذار بالدفع تبليغا صحيحا ما دام ان المستأجر قد اتخذ محل اقامة مختار في مكتب الوكيل.

لا تكون احكام المادة 382 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) هي المطبقة.

ان استلام الانذار من معاون الوكيل يكون صحيحا، وبكل الاحوال فان الانذار الثاني تبلغه الوكيل بالذات وبالتالي انتج مفاعيله في الدعوى. مما يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية.