24/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 705/2001
- التاريخ
- 24/02/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون تبليغ وكيل المستأجر الانذار بالدفع تبليغا صحيحا ما دام ان المستأجر قد اتخذ محل اقامة مختار في مكتب الوكيل.
لا تكون احكام المادة 382 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) هي المطبقة.
ان استلام الانذار من معاون الوكيل يكون صحيحا، وبكل الاحوال فان الانذار الثاني تبلغه الوكيل بالذات وبالتالي انتج مفاعيله في الدعوى. مما يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية.