Rulings

Civil Court of Appeal 24/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
705/2001
Date
24/02/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يكون تبليغ وكيل المستأجر الانذار بالدفع تبليغا صحيحا ما دام ان المستأجر قد اتخذ محل اقامة مختار في مكتب الوكيل.

لا تكون احكام المادة 382 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) هي المطبقة.

ان استلام الانذار من معاون الوكيل يكون صحيحا، وبكل الاحوال فان الانذار الثاني تبلغه الوكيل بالذات وبالتالي انتج مفاعيله في الدعوى. مما يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية.