الأحكام

19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 708 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
708/2000
التاريخ
19/06/2000
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تردد المستأجر الى مأجوره الذي تركه لاسباب امنية، واقامته فيه لفترات طويلة ومستمرة يقطع فترة السنة المعول عليها لاسقاطه من حق التمديد القانوني فقرة (و) و (ز) من القانون 92/160) خاصة وان الاقامة في المأجور ليست تحايلا على القانون وليست مفتعلة.

لا يمكن الادلاء بعدم معرفة مكان اقامة المستأجر طالما انه اتخذ محل اقامه لدى وكيله ويرد الادلاء بمديونيته ببدل الايجار لعدم ثبوته.

لا يقض باخلاء والدة المستأجر من المأجور طالما لم يسقط حقه بالتمديد القانوني ويكون لها حق الاقامة مع ابنها ولا يعتد بتوافر شروط الفقرة (و) من المادة 10 قانون 92/160.