19/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 708 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 708/2000
- التاريخ
- 19/06/2000
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تردد المستأجر الى مأجوره الذي تركه لاسباب امنية، واقامته فيه لفترات طويلة ومستمرة يقطع فترة السنة المعول عليها لاسقاطه من حق التمديد القانوني فقرة (و) و (ز) من القانون 92/160) خاصة وان الاقامة في المأجور ليست تحايلا على القانون وليست مفتعلة.
لا يمكن الادلاء بعدم معرفة مكان اقامة المستأجر طالما انه اتخذ محل اقامه لدى وكيله ويرد الادلاء بمديونيته ببدل الايجار لعدم ثبوته.
لا يقض باخلاء والدة المستأجر من المأجور طالما لم يسقط حقه بالتمديد القانوني ويكون لها حق الاقامة مع ابنها ولا يعتد بتوافر شروط الفقرة (و) من المادة 10 قانون 92/160.