Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 708 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
708/2000
Date
19/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان تردد المستأجر الى مأجوره الذي تركه لاسباب امنية، واقامته فيه لفترات طويلة ومستمرة يقطع فترة السنة المعول عليها لاسقاطه من حق التمديد القانوني فقرة (و) و (ز) من القانون 92/160) خاصة وان الاقامة في المأجور ليست تحايلا على القانون وليست مفتعلة.

لا يمكن الادلاء بعدم معرفة مكان اقامة المستأجر طالما انه اتخذ محل اقامه لدى وكيله ويرد الادلاء بمديونيته ببدل الايجار لعدم ثبوته.

لا يقض باخلاء والدة المستأجر من المأجور طالما لم يسقط حقه بالتمديد القانوني ويكون لها حق الاقامة مع ابنها ولا يعتد بتوافر شروط الفقرة (و) من المادة 10 قانون 92/160.