الأحكام

19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 709 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
709/2000
التاريخ
19/06/2000
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المعول عليه لمعرفة ما اذا كان المأجور مأجورا تجاريا تضاعف بدلاته على هذا الاساس هو وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجار.

وان تحديد هذه الوجهة بعميل جمركي تمثيل تجاري يعني ان الاجارة خاضعة للمضاعفات التجارية (المادة 13 قانون 92/160).

لا يعتبر النزاع حول طبيعة عقد الايجار نزاعا جديا يوقف مفعول الانذار وبالتالي يمنع اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني طالما ان العقد نص صراحة على ان الايجار هو للاستعمال التجاري وبالتالي يخضغ للمضاعفات التجارية. ان الغلط الذي يتناول هذا الموضوع ليس غلطا قانونيا يعذر من وقع فيه.

يكون الحكم الابتدائي الذي احتسب بدلات الايجار المتوجبة من تاريخ الانذار واقعا موقعه الصحيح.