Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 709 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
709/2000
Date
19/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان المعول عليه لمعرفة ما اذا كان المأجور مأجورا تجاريا تضاعف بدلاته على هذا الاساس هو وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجار.

وان تحديد هذه الوجهة بعميل جمركي تمثيل تجاري يعني ان الاجارة خاضعة للمضاعفات التجارية (المادة 13 قانون 92/160).

لا يعتبر النزاع حول طبيعة عقد الايجار نزاعا جديا يوقف مفعول الانذار وبالتالي يمنع اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني طالما ان العقد نص صراحة على ان الايجار هو للاستعمال التجاري وبالتالي يخضغ للمضاعفات التجارية. ان الغلط الذي يتناول هذا الموضوع ليس غلطا قانونيا يعذر من وقع فيه.

يكون الحكم الابتدائي الذي احتسب بدلات الايجار المتوجبة من تاريخ الانذار واقعا موقعه الصحيح.