13/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2012
- التاريخ
- 13/12/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية، ان لجهة طلبات المميز او لجهة الاسباب التمييزية وتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي واعادة المعاملة التنفيذية الى مرجعها.
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية والقاضي بقبول الاستئناف طعنا بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والذي لا يقبل سوى الاعتراض امام هيئة المحكمة الابتدائية.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف في الشكل.