Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2012

Court
تمييز مدني
Number
71/2012
Date
13/12/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية، ان لجهة طلبات المميز او لجهة الاسباب التمييزية وتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي واعادة المعاملة التنفيذية الى مرجعها.

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية والقاضي بقبول الاستئناف طعنا بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والذي لا يقبل سوى الاعتراض امام هيئة المحكمة الابتدائية.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف في الشكل.