16/10/2003
شورى حكم رقم : 71 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 71/2003
- التاريخ
- 16/10/2003
- الرئيس
- رزق الله فريفر
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري القاضي بمنح المستأنف ضدها المعونة القضائية ادعاء بعدم ابراز حكم حصر ارث صادر عن المحكمة المختصة لان المستأنف ضدها ابرزت مع لائحتها صورة عن حصر ارث ابنتها، وهذا الحكم صادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان وتبيّن منه ان وريثي الابنة هما والدها ووالدتها، مما يعطيها الصفة القانونية.
ولا يبطل القرار الاداري القاضي بمنح المعونة القضائية، لان شروط منح المعونة القضائية متوفرة في الافادة الصادرة عن المختار الى الافادة الصادرة عن وزارة المالية، ولا يشترط ان يكون طالب المعونة معدم الحال، بل يكفي ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء.