State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 71 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 71/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري القاضي بمنح المستأنف ضدها المعونة القضائية ادعاء بعدم ابراز حكم حصر ارث صادر عن المحكمة المختصة لان المستأنف ضدها ابرزت مع لائحتها صورة عن حصر ارث ابنتها، وهذا الحكم صادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان وتبيّن منه ان وريثي الابنة هما والدها ووالدتها، مما يعطيها الصفة القانونية.
ولا يبطل القرار الاداري القاضي بمنح المعونة القضائية، لان شروط منح المعونة القضائية متوفرة في الافادة الصادرة عن المختار الى الافادة الصادرة عن وزارة المالية، ولا يشترط ان يكون طالب المعونة معدم الحال، بل يكفي ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء.